السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي

3

الذخر في علم الأصول

من حيث الأثر والجرى بالشك في البقاء . وهذا التعريف ينطبق على الاستصحاب على ؟ ؟ ؟ يخرج عنه الشك في المقتضى الذي لا نقول باعتباره وقاعده اليقين . وسيأتي توضيح ذلك كما سيأتي انطباق هذا التعريف على ما يستفاد من الاخبار . ولا يخفى ان الاستصحاب لو كان عبارة عن حكم الشارع لعدم انتقاض الحالة السابقة من اليقين لكان حمل الحجّية عليه من باب حملها على الجزء الواحد فمعنى قولنا الاستصحاب حجة هو ان الحكم بعدم الانتقاض ثابت إذ لا معنى للبحث عن حجية الحكم الشرعي بعد ثبوته هنا كما لا يخفى . الامر الثاني : [ هل البحث فيه من المسائل الأصولية أو القواعد الفقهية ] في بيان كون البحث عن مسئلة الاستصحاب من المسائل الأصولية أو من القواعد الفقهية وبيان المائز بين المسائل الأصولية وبين سائر العلوم والقواعد الفقيهة خلاصة القول في ذلك هو : انه وان قيل : ان موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي هي ، أو بوصف كونها أدلة إلّا انه قد ذكرنا في محله عدم الاحتياج إلى هذا الالتزام حتى يقع الاشكال في لزوم خروج بعض المسائل الأصولية عن مثل مسألة حجيه الخبر الواحد لعدم كونها بحثا عن أحوال الأدلة لكي يتكلف في ادراجها بما لا يخلو عن التعسف . بل الحرى ان يجعل الموضوع حكما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أو ما ينتهى العمل عند الخبرة بحيث يكون المبحوث عنه في علم الأصول هو الجزء الأخير من علة الاستنباط بان يكون كبرى القياس المستنتج عنه الحكم الفرعى