عبد الجبار الرفاعي
52
محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية
من ظهر اليوم التاسع ( يوم عرفة ) إلى الغروب ، فيتطابقان في المقطع الأخير . وبعبارة أخرى : ان الوجوب استقر على المكلف من حين الاستطاعة ( شهر رجب ) ، ولذلك يجب على المكلف ان يأتي بالمقدمات من حين الاستطاعة ، وان كان زمان الواجب ( وقوف عرفة ) متأخرا . وبذلك ينتفي اشكال المقدمات المفوتة . الواجب المعلق غير ممكن : تقدم أن شروط الواجب يكون المكلف مسؤولا عن الاتيان بها ، بينما شروط الوجوب لا يكون المكلف مسؤولا عن الاتيان بها ، وكذلك الشروط المشتركة بين الوجوب والواجب معا . وعلى هذا لا بد من أن تكون شروط الواجب اختيارية للمكلف ؛ لأن المكلف مسؤول عنها ، ومن المستحيل التكليف بغير المقدور . وبما ان شرط الواجب هنا هو الزمان ؛ لأن الوقوف بعرفة ( الواجب ) مقيد بالزمان ، والزمان أمر غير اختياري وغير مقدور للمكلف ، لذلك لا بد من أن يكون الزمان ، شرطا للواجب وللوجوب أيضا ، وليس شرطا للواجب فقط ؛ لأن شروط الواجب لا بد من أن تكون بتمامها مقدورة للمكلف ( اختيارية ) . اما إذا وجدنا شرطا للواجب غير اختياري فلا بد من أن يكون شرطا للواجب وللوجوب معا ( شرطا مزدوجا ) ولذلك يلزم أن يكون الزمان هنا شرطا للواجب وللوجوب أيضا . وفي هذه الحالة ، ان كنا من القائلين باستحالة الشرط المتأخر للحكم ، فنقول هنا : ان الوجوب ( الوقوف بعرفة ) ما دام مشروطا بزمان الواجب ( ظهر اليوم