عبد الجبار الرفاعي

350

محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية

الطريق الثالث : نفترض لازما للسيرة فإذا انتفى هذا اللازم تنتفي السيرة : في المقام يفترض لازم وملزوم ، ومتى ما انتفى اللازم ينتفي الملزوم . مثلما يوجد تلازم بين الزوجية والأربعة ، فإذا انتفت الزوجية ( اللازم ) تنتفي الأربعة ( الملزوم ) . وهنا نفترض لعدم قيام السيرة لازما ، وهذا اللازم إذا انتفى ينتفي الملزوم ( عدم قيام السيرة ) ، أي إذا انتفى العدم ( عدم السيرة ) يتحقق الوجود ( قيام السيرة ) . ومثال ذلك من سيرة المتشرعة ، لو فرضنا محاولة اثبات ان سيرة المتشرعة كانت قائمة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف في الوضوء ، فيمكن ان نثبت ذلك بان نفترض ان هناك لازما لعدم قيام هذه السيرة ، ولو لم تكن السيرة قائمة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف بين المتشرعة ، فلا بد من بديل لها ، وهذا البديل هو المسح بتمام الكف ، ولكن المسح بتمام الكف توجد فيه كلفة ، وان هذه العملية تستبطن عناية فائقة . وبعبارة أخرى : أن المسح إذا كان بتمام الكف فإنه على خلاف الطبع والسجية ؛ لأنه عندما يقال لك : امسح رأسك ، فالذي ينصرف لك المسح ببعض الكف ؛ لأن المسح بتمام الكف خلاف الحالة الطبيعية ، وهي تستبطن عناية دقيقة وفائقة ، فإذا كانت سيرة المتشرعة قائمة على المسح بتمام الكف ، فهذا يقتضي وجود أسئلة وأجوبة تثار حول هذه المسألة ، باعتبار أن هذه المسألة مخالفة للسجية وتحتاج إلى عناية ، فالمتشرعة يسألون والمعصومون يجيبونهم ، والمفروض وصول هذه الأسئلة والأجوبة لنا ، ولما لم تصلنا مثل هذه الأسئلة والأجوبة ، إذا سيرة المتشرعة لم تكن قائمة على المسح بتمام الكف ، ولا بد من أن يكون الموجود هو بديلها ، وهو المسح ببعض الكف . فاللازم هو وصول