عبد الجبار الرفاعي

100

محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية

الجمعة يكون حجّة في دلالته على مدلوله المطابقي وهو وجوب صلاة الجمعة ، أما دلالته على نفي وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة ، فهل يكون حجّة في مدلوله الالتزامي ؟ الجواب : انّ الدليل المحرز ينقسم إلى قسمين : 1 - دليل قطعي . 2 - دليل ظني . والدليل القطعي كالخبر المتواتر ، فكلما كان الدليل المحرز قطعيا ثبت بذلك مدلوله الالتزامي فضلا عن مدلوله المطابقي . مثال : لو أخبرنا شخص أنّ فلانا احترق حتى تفحم ، ثم جاء شخص ثان وثالث . . . الخ ، وأخبرونا بذلك حتى بلغ الإخبار درجة التواتر ، فحينئذ يكون المدلول المطابقي لهذا الخبر المتواتر هو احتراق فلان ، والمدلول الالتزامي للخبر هو انّ فلانا الذي احترق وتحول إلى فحم قد توفي ، فهذا الدليل الدال مطابقة على الاحتراق دال التزاما على الموت . وانّ هذا الدليل المتواتر كما يفيدنا القطع بالمدلول المطابقي ( بالاحتراق ) يفيدنا القطع بالمدلول الالتزامي ( بالوفاة ) . فإنه كما يكون المدلول المطابقي ثابتا وحجّة ، كذلك يكون المدلول الالتزامي ثابتا وحجّة أيضا . أما إذا كان الدليل ظنيا كخبر الثقة ، كما لو أخبرنا شخص انّ فلانا احترق ، فهذا الدليل له مدلول مطابقي وهو احتراق فلان ، كما انّ له مدلولا التزاميا وهو وفاة فلان ، ومما لا اشكال فيه انه كلما كان الدليل حجة ثبت بذلك مدلوله المطابقي ، أما مدلوله الالتزامي وهو وفاة فلان فهل يثبت أم لا ؟ الجواب : في هذه المسألة صورتان :