الشيخ حسن محمد فياض حسين العاملي
93
شرح الحلقة الثالثة
النوع الثاني : السيرة بلحاظ الأحكام الظاهريّة : والمقصود من ذلك اكتفاء العقلاء بالظنّ عند الشكّ في الأمر الواقعي ، فيعتمد العقلاء على الظنّ والاكتفاء به عند انسداد الواقع أمامهم كموقف وطريق للعمل ظاهرا . ثمّ إنّ اعتمادهم على هذا الظنّ بوصفه حكما ظاهريّا له نحوان : فتارة يعملون بالظنّ ويكتفون به كموقف وحلّ عملي ظاهري في مجال الأغراض الشخصيّة التكوينيّة ، كاعتمادهم على قول اللغوي الموجب للظنّ بوضع الكلمات لمعانيها فيما إذا شكّ بوضع كلمة لهذا المعنى أو لغيره ، فيرجع إلى اللغوي ويعتمد على قوله مع أنّه لا يفيد سوى الظنّ ، وليس ذلك إلا لأنّ الظنّ باعتقادهم هو الطريق الوحيد للعمل ظاهرا عند انسداد الواقع والعلم . وأخرى يعتمدون على الظنّ ويكتفون به في مجال أغراضهم التشريعيّة ، من قبيل اكتفاء المأمورين العرفيّين بخبر الثقة المفيد للظنّ للاطّلاع على أوامر المولى العرفي في حالة انسداد الواقع والعلم بأوامره . فيجعلون الظنّ كالعلم منجّزا ومعذّرا ، بحيث يستحقّ المأمور المؤاخذة عند عدم امتثاله لأوامر المولى إذا أخبره الثقة بها ، ويكون معذورا إذا اعتمد على خبر الثقة وكان مخالفا للواقع فيما إذا كان شاكّا في الواقع أو محتملا له ، وهكذا الحال بالنسبة لسائر البناءات العقلائيّة كالظهور واليد . وبهذا ظهر أنّ السيرة بلحاظ الأحكام الواقعيّة تشمل الأحكام التكليفيّة والأحكام الوضعيّة معا . والسيرة بلحاظ الأحكام الظاهريّة تشمل الأغراض التكوينيّة والأغراض التشريعيّة معا . وعليه ، فلا بد من الحديث عن كلا هذين النوعين لنرى سكوت المعصوم وعدم ردعه للموقف العقلائي ما ذا يثبت به ؟ أمّا النوع الأوّل : فيستدلّ به على أحكام شرعيّة واقعيّة ، كحكم الشارع بإباحة التصرّف في مال الغير بمجرّد طيب نفسه ، وبأنّ من حاز يملك ، وهكذا . ولا ريب في انطباق ما ذكرناه عليه ، حيث إنّ الشارع لا بدّ أن يكون له حكم تكليفي أو وضعي فيما يتعلّق بذلك التصرّف ، فإن لم يكن مطابقا لما يفترضه العقلاء ويجرون عليه من حكم كان على المعصوم أن يردعهم عن ذلك ، فسكوته يدلّ على الإمضاء .