الشيخ حسن محمد فياض حسين العاملي
21
شرح الحلقة الثالثة
علّة منحصرة للجزاء ، وكان تفريع الجزاء على الشرط لزوميّا لا من قبيل الاتّفاق والصدفة . وهذا الركن يمكن إثباته بأحد الأدلّة التي سيأتي التعرّض لها كقرينة الحكمة والإطلاق في الشرط أو الجزاء . الثاني : كون المنتفي هو طبيعي الحكم لا شخصه ، ففي الجملة المذكورة يجب أن يكون المنتفي هو كلّي وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء ؛ لأنّه لو انتفى شخص الإكرام لكان الإكرام ثابتا بشرط آخر ، فلا يكون للجملة مفهوم . وهذا الركن يمكن إثباته أيضا بالإطلاق وقرينة الحكمة كما سيأتي . والحال أنّ استفادة المفهوم عند المشهور تنحصر في المدلول التصديقي ؛ لأنّ كلّ الأدلّة المذكورة عندهم تثبت المراد الجدّي للمتكلّم ، ولا مدخليّة لها في تحديد المدلول التصوّري للجملة . ولا كلام لنا فعلا في الركن الثاني . أمّا الركن الثاني وهو كون المعلّق الكلّي والطبيعي فلا كلام لنا فيه بالفعل ، وهذا لا ينفي وجود الكلام فيه والإشكال عليه ، فهو قضيّة مطلقة عامّة ، أي أنّه بالفعل لا كلام وأمّا أنّه بالقوّة يوجد كلام أو لا فهذا مسكوت عنه ، وسيأتي أنّ ما ذكروه لإثبات ذلك غير تامّ . وأمّا الركن الأوّل فالالتزام بركنيّته غير صحيح ؛ إذ يكفي في إثبات المفهوم - كما تقدّم - دلالة الجملة على الربط بنحو التوقّف ولو كان على سبيل الصدفة . وأمّا الركن الأوّل وهو كون المفهوم متوقّفا على استفادة اللزوم العلّي الانحصاري فلا نسلّم به ؛ إذ يكفي كما ذكرنا في استفادة المفهوم على مستوى المدلول التصوّري أن يكون هناك ربط خاصّ بنحو يوجب الانتفاء عند الانتفاء . وهذا يتحقّق إذا كان الربط الخاصّ بنحو التوقّف والالتصاق بنحو المعنى الحرفي ، ولا يشترط أن يكون هناك لزوم علي انحصاري ، بل يثبت المفهوم إذا كان هناك توقّف والتصاق ولو لم يكن هناك انحصار علي أو لم يكن هناك علّة تامّة ، أو لم يكن هناك علّيّة أصلا ، بل ولو لم يكن هناك لزوم بأن كان التوقّف مجرّد صدفة