الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
22
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
بمثل هذا اللسان عرفية ، فكيف يمكن تحميل السائل افتراض الشك حال الصلاة وافتاؤه بجريان الاستصحاب حينها ؟ « * » وليس في مقابل تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال إلّا استبعاد استغراب زرارة من الحكم بصحّة الصلاة حينئذ ، لأنّ فرض ذلك « 1 » هو فرض عدم العلم بسبق النجاسة ، فأي استبعاد في أن
--> ( * ) أقول إن كان قوله ( ( نظرت فلم أر شيئا ) ) أعم من حصول الاعتقاد بالطهارة وعدم حصوله - كما هو الصحيح عندنا وعند سيدنا الشهيد - فمعنى ذلك امكان جريان الاستصحاب حال الصلاة أيضا على فرض وجود احتمال قبل الصلاة عند السائل في طروء نجاسة