الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
20
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
* المقام الاوّل : في الموقع الاوّل ، والكلام فيه في جهات : الجهة الأولى : ان الظاهر من جواب الامام تطبيق الاستصحاب لا قاعدة اليقين ، وذلك لأنّ تطبيق الامام لقاعدة على السائل متوقّف على أن يكون كلامه ظاهرا في تواجد أركان تلك القاعدة في حالته المفروضة ، ولا شك في ظهور كلام السائل في تواجد أركان الاستصحاب من اليقين بعدم النجاسة حدوثا والشك في بقائها ، وامّا تواجد أركان قاعدة اليقين فهو متوقّف على أن يكون قوله : « فنظرت فلم أر شيئا . . . » مفيدا لحصول اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة بسبب الفحص وعدم الوجدان ، وان يكون قوله « فرأيت فيه » مفيدا لرؤية نجاسة يشك في كونها هي المفحوص عنها سابقا ، مع « 1 » انّ العبارة الأولى ليست ظاهرة عرفا في افتراض حصول اليقين حتّى لو سلّمنا ظهور العبارة الثانية في الشك . الجهة الثانية : ان الاستصحاب هل أجري بلحاظ حال الصلاة أو بلحاظ حال السؤال ؟ وتوضيح ذلك : ان قوله « فرأيت فيه » ان كان ظاهرا