الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

58

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

لذلك بل لذات الحكم الشرعي الذي هو موضوع للادانة ، فهو اذن مفعول به ، فلا إشكال . ثمّ إنّ البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة إن كانت بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف « 1 » غير المأتي فلا ينافيها ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط إذا تمّ الدليل عليه ، فلا تنفع في معارضة ادلّة وجوب الاحتياط ، وإن كانت البراءة بمعنى نفي الكلفة في مورد التكليف غير المأتي « 2 » فهي تنفي وجوب الاحتياط وتتعارض مع ما يدعى من أدلّته .