الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

343

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

عند ارتفاع العجز [ بنحو التعيين ] ، لأنّ جزئية المتعذّر إن كانت ساقطة في حال التعذّر فالتكليف متعلّق بالجامع « 1 » ، وإلّا كان متعلّقا بالصلاة التامّة عند ارتفاع التعذّر ، وتجري البراءة حينئذ « 2 » عن وجوب الزائد وفقا لحالات الدوران بين الأقلّ والأكثر . ويلاحظ ان التردّد هنا بين الأقلّ والأكثر يحصل قبل الاتيان بالأقلّ خلافا لحال النّاسي ، لأنّ العاجز عن الجزء يلتفت إلى حاله حين العجز . وفي الحالة الثانية يحصل للمكلّف علم إجمالي إمّا بوجوب الناقص في الوقت أو بوجوب القضاء - إذا كان للواجب قضاء - ، لأنّ جزئية المتعذّر إن كانت ساقطة في حال التعذّر فالتكليف متعلّق بالناقص في الوقت ، وإلّا كان الواجب القضاء ، وهذا علم إجمالي منجّز « 3 » . * * * *