الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
318
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
- 3 - دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي وذلك بان يعلم بوجوب متعلّق بعنوان خاص أو بعنوان آخر مغاير له مفهوما غير أنه أعم منه صدقا ، كما إذا علم بوجوب الاطعام إمّا لطبيعي الحيوان أو لنوع خاص منه كالانسان « 1 » ، فإن الحيوان والانسان - كمفهومين - متغايران ، وإن كان أحدهما اعمّ من الآخر صدقا . والصحيح أن يقال : إنّ التغاير بين المفهومين ( تارة ) يكون على أساس الاجمال والتفصيل في اللحاظ ، كما في الجنس والنّوع ، فانّ الجنس مندمج في النوع ومحفوظ فيه ولكن بنحو اللفّ والاجمال « 2 » . . . و ( أخرى ) يكون التغاير في ذات الملحوظ لا في مجرّد اجمال اللحاظ وتفصيليّته ، كما لو علم بوجوب اكرام زيد كيفما اتفق أو بوجوب اطعامه ، فان مفهوم الاكرام ليس محفوظا في مفهوم الاطعام انحفاظ الجنس في النوع غير انّ أحدهما اعمّ من الآخر صدقا .