الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

314

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

- 2 - الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط والتحقيق فيها - على ضوء المسألة السابقة - هو جريان البراءة عن وجوب الزائد ، لأنّ مرجع الشرطية للواجب إلى تقيّد الفعل الواجب بقيد وانبساط الامر على التقيّد كما تقدّم في موضعه « 1 » ، فالشك فيها شك في الامر بالتقيد ، والدوران انما هو بين الأقل والأكثر إذا لوحظ المقدار الذي يدخل في العهدة ، وهذا يعني وجود علم تفصيلي بالاقلّ وشك بدوي في الزائد فتجري البراءة عنه . ولا فرق في ذلك بين ان يكون الشرط المشكوك راجعا إلى متعلّق الامر كما في الشك في اشتراط العتق بالصيغة العربية « 2 » واشتراط الصلاة