الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

308

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

الشروع فيها كالصلاة ، إذ يقال بأن المكلّف إذا كبّر تكبيرة الاحرام ملحونة وشك في كفايتها حصل له علم إجمالي إما بوجوب إعادة الصلاة « 1 » أو حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة التي بدأ بها « 2 » ، لأنّ الجزء إن كان يشمل الملحون حرم عليه قطع ما بيده وإلّا وجبت عليه الإعادة ، فلا بدّ له من الاحتياط ، لأنّ أصالة البراءة عن وجوب الزائد تعارض اصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفرد « 3 » .

--> الاشتغال ، وامّا ان كان الشك في التكليف كما لو كان الشك في وجوب السورة فالمرجع هو اصالة البراءة ، ولا دخل لهذا البرهان بمسالة دوران الامر بين الاقلّ والأكثر . ( ثمّ ) إنه كان الأولى أن يقول ( قده ) بدل « وهو علم إجمالي يجري في الواجبات . . » « ومورده الواجبات »