الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

289

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

1 - التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر درسنا فيما سبق حالة الشك في أصل الوجوب وحالة العلم بالوجوب وتردّد متعلّقه بين امرين متباينين ، فالأولى هي حالة الشك البدوي التي تجري فيها البراءة الشرعية ، والثانية هي حالة الشك المقرون بالعلم الاجمالي التي تجري فيها اصالة الاشتغال . والآن ندرس حالة العلم بالوجوب وتردّد الواجب بين الاقلّ والأكثر ، وهي على قسمين : الاوّل : دوران الامر بين الاقلّ والأكثر الاستقلاليين ، وهو يعني ان ما يتميّز به الأكثر على الاقلّ من الزيادة - على تقدير وجوبه - يكون واجبا مستقلا عن وجوب الاقلّ ، كما إذا علم المكلّف بأنّه مدين لغيره بدرهم أو بدرهمين . الثاني : دوران الامر بين الاقلّ والأكثر الارتباطيين ، وهو يعني انّ هناك وجوبا واحدا له امتثال واحد وعصيان واحد وهو إمّا متعلّق بالأقل أو بالأكثر ، كما إذا علم المكلّف بوجوب الصلاة وتردّدت الصلاة عنده بين تسعة أجزاء وعشرة . أمّا القسم الاوّل فلا شك في أن وجوب الاقلّ فيه منجّز بالعلم وان