الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

244

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

نجد تكاذبا أيضا « 1 » ، لأنّ هذه المجموعة لا تؤدّي إلى الاطمئنان « 2 » بمجموع متعلّقاتها أي الاطمئنان بعدم الانطباق على سائر الأطراف المساوق للاطمئنان بالانطباق على غيرها ، وذلك لما برهنّا عليه من أن كل اطمئنانين لا يتضمّنان الاطمئنان بنحو مطلق « * » لا يؤدي اجتماعهما إلى الاطمئنان بالمجموع ، والاطمئنانات الناشئة من حساب الاحتمال هنا من هذا القبيل « 3 » كما عرفت . وامّا الثاني : فلأنّ الترخيص في المخالفة القطعيّة انّما يلزم لو كان دليل حجيّة هذه الاطمئنانات يقتضي الحجيّة التعيينيّة لكل واحد منها ،

--> ( * ) في النسخة الأصلية قال بدل « بنحو مطلق » قال « بالقضية الشرطية » وهو سهو