الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

235

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

6 - حكم ملاقي أحد الأطراف إذا علم المكلّف اجمالا بنجاسة أحد المائعين ولاقى الثوب أحدهما المعيّن حصل علم اجمالي آخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر ، وهذا ما يسمّى بملاقي أحد أطراف الشبهة ، وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الاجمالي الآخر ، فلا يجب الاجتناب عن الثوب وإن وجب الاجتناب عن المائعين ، وذلك لأحد تقريبين : الأوّل : تطبيق فرضيّة العلمين الاجماليين المتقدم والمتأخّر في المقام بأن يقال إنّه يوجد لدى المكلّف علمان اجماليان بينهما طرف مشترك وهو المائع الآخر ، فينجّز [ العلم الاجمالي ] السابق منهما دون المتأخّر . وهذا التقريب « 1 » - إذا تمّ - يختصّ بفرض تأخّر الملاقاة « 2 » أو [ تأخّر ] العلم بها على الأقل « 3 » عن العلم بنجاسة أحد المائعين ، ولكنه