الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

233

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

إنّ العلم المتأخّر يسقط عن المنجّزية لاختلال الرّكن الثالث إمّا بصيغته الأولى ، وذلك بتقريب ان الطرف المشترك قد سقط عنه الأصل المؤمّن سابقا بتعارض الأصول الناشئ من العلم الاجمالي السابق ، فالأصل في الطرف المختص بالعلم الاجمالي المتأخّر يجري بلا معارض ، وامّا بصيغته الثانية ، وذلك بتقريب ان الطرف المشترك قد تنجّز بالعلم السابق فلا يكون العلم المتأخّر صالحا لمنجّزيته فهو إذن لا يصلح لمنجّزية معلومه على كل تقدير . ولكن الصحيح عدم السقوط عن المنجّزية وبطلان التقريبين السابقين ، وذلك « 1 » لأنّ العلم الاجمالي الاوّل لا يوجب التنجيز في كل زمان وتعارض الأصول في الأطراف كذلك إلّا بوجوده الفعلي في ذلك الزّمان لا بمجرّد حدوثه ولو في زمان سابق ، وعليه فتنجّز الطرف المشترك بالعلم الاجمالي السابق في زمان حدوث العلم المتأخّر إنّما يكون بسبب بقاء ذلك العلم السابق إلى ذلك الحين لا بمجرد حدوثه ، وهذا يعني ان تنجّز الطرف المشترك فعلا له سببان : أحدهما : بقاء العلم السابق .