الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

215

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

العلم الاجمالي . النحو الثالث : ان يكون الجامع المعلوم مردّدا بين تكليفين غير أنّ أحدهما على تقدير تحققه يكون أطول مكثا في عمود الزمان من الآخر ، كما إذا علم بحرمة الشرب من هذا الاناء إلى الظهر أو بحرمة الشرب من الاناء الآخر إلى المغرب ، فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلا ، فهل يجوز الشرب من الاناء الآخر حينئذ لزوال العلم الاجمالي ؟ والجواب بالنفي ، وذلك لعدم زوال العلم الاجمالي وعدم خروج الطرف الآخر [ الطويل ] عن كونه طرفا له ، فان الجامع المردّد بين التكليف القصير والتكليف الطويل الأمد لا يزال معلوما حتّى الآن كما كان ، فالتكليف الطويل في الاناء الآخر بكل ما يضمّ من تكاليف انحلالية بعدد الآنات إلى المغرب طرف للعلم الاجمالي « 1 » . ويسمّى مثل ذلك بالعلم الاجمالي المردّد بين القصير والطويل ، وحكمه أنّه ينجّز الطويل على امتداده . النحو الرابع : ان يكون التكليف في أحد طرفي العلم الاجمالي