الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

213

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

1 . زوال العلم بالجامع الحالة الأولى ان يزول العلم بالجامع رأسا ولذلك صور : الصورة الأولى : ان يظهر للعالم خطؤه في علمه وان الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما مثلا طاهران ، ولا شك هنا في السقوط عن المنجّزيّة لانعدام الرّكن الأوّل من الأركان المتقدّمة . الصورة الثانية : ان يتشكّك العالم فيما كان قد علم به فيتحوّل علمه بالجامع إلى الشكّ البدوي ، والامر فيه كذلك أيضا . ولكن قد يتوهّم بقاء الأطراف على منجّزيّتها ، لأنّ الأصول المؤمّنة تعارضت فيها في حال وجود العلم الاجمالي ، وهو وإن زال ولكنها بعد تعارضها وتساقطها لا موجب لعودها « 1 » فتظلّ الشبهة في كل طرف بلا أصل مؤمّن فتتنجّز . وقد يجاب « 2 » على هذا التوهّم بأن الشك الذي سقط أصله [ المؤمّن ] بالمعارضة هو الشك في انطباق المعلوم بالاجمال [ على