الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

208

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

ويترتّب على ذلك ان العلم الاجمالي لا يكون منجّزا إذا كان أحد طرفيه منجّزا بمنجّز آخر غير العلم الاجمالي من امارة أو أصل منجّز « 1 » ، وذلك لأنّ العلم الاجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه على تقدير انطباقه على مورد الامارة أو الأصل ، لأن هذا المورد منجّز في نفسه والمنجّز يستحيل ان يتنجّز بمنجّز آخر لاستحالة اجتماع علّتين مستقلتين على أثر واحد « 2 » ، وهذا يعني ان العلم الاجمالي غير صالح لتنجيز