الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

192

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

التكليف « 1 » ، لأنّ العلم بموضوع التكليف اجمالا يساوق العلم الاجمالي بالتكليف ، ولكن على شرط ان يكون المعلوم بالاجمال تمام « 2 » الموضوع للتكليف الشرعي ، وأمّا إذا كان جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير « 3 » أو على بعض التقادير « 4 » فلا يكون العلم منجّزا ، لأنّه لا يساوق حينئذ العلم الاجمالي بالتكليف ، ومن هنا لا يكون العلم الاجمالي بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد منجّزا خلافا للعلم الاجمالي بنجاسة أحد ماءين أو ثوبين ، امّا الاوّل فلأنّ نجاسة قطعة الحديد ليست تمام الموضوع لتكليف شرعي بل هي جزء الموضوع لوجوب الاجتناب عن الماء مثلا ، والجزء الآخر ملاقاة الماء للقطعة الحديدية والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر ، وأمّا الثاني فلأن نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة شربه ، ومثل الأوّل « 5 » العلم الاجمالي بنجاسة قطعة حديدية أو نجاسة