الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
179
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
الواقعي ، والترخيص المشروط ليس كذلك ، لأنّ ما هو ثابت في الواقع إما الحرمة المطلقة واما الترخيص المطلق « 1 » . ويرد عليه : أنّه لا برهان على اشتراط ذلك « 2 » في الحكم الظاهري وإنما يشترط فيه أمران : أحدهما ان يكون الحكم الواقعي مشكوكا ، والآخر ان يكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيزه « 3 » أو التعذير عنه .