الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

121

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

( تحديد مفاد البراءة ) وبعد ان اتّضح ان البراءة تجري عند الشكّ « 1 » لوجود الدليل عليها وعدم المانع . . يجب ان نعرف ان الضابط في جريانها ان يكون الشكّ في التكليف ، لأنّ هذا هو موضوع دليل البراءة ، وأمّا إذا كان التكليف معلوما والشكّ في الامتثال فلا تجري البراءة وانّما تجري أصالة الاشتغال ، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، وهذا واضح على مسلكنا المتقدّم القائل بأنّ الامتثال والعصيان ليسا من مسقطات التكليف بل من أسباب انتهاء فاعليته « 2 » ، إذ على هذا المسلك لا يكون الشكّ في الامتثال