الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

277

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

( دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على ) ( الاجزاء ) لا شك في أن الأصل اللفظي - في كل واجب لدليله اطلاق « 1 » - انه لا يجزي عنه شيء آخر ، لان اجزاءه عنه معناه كونه مسقطا ، ومرجع مسقطية غير الواجب للواجب اخذ عدمه قيدا في الوجوب « 2 » ، وهذا التقييد منفي باطلاق دليل الواجب ، وهذا ما قد يسمّى بقاعدة عدم الاجزاء . ولكن يدّعى الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات استنادا