الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
267
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
فلو اتصف بالوجوب الغيري لزم اجتماع المثلين . فان قيل يمكن ان يفترض تأكدهما وتوحدهما من خلال ذلك « 1 » في وجوب واحد فلا يلزم محذور ، كان الجواب ان التأكّد والتوحّد هنا مستحيل ، لانّ الوجوب الغيري إذا كان معلولا للوجوب النفسي كما يقال فيستحيل ان يتحد معه « 2 » وجودا لاستحالة الوحدة بين العلة والمعلول في الوجود . التقسيم الثاني : تقسيم المقدمة إلى مقدمة واجب ومقدمة وجوب ، ولا شك في أن المقدمة الوجوبية [ كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج ] كما لا يكون المكلف مسؤولا عنها من قبل ذلك الوجوب على ما تقدم ، كذلك لا يتعلّق الوجوب الغيري بها « 3 » لأنه إمّا ان يكون الوجوب الغيري « 4 »