الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
124
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
إلى اصالة الظهور « 1 » مباشرة ، لان كاشفيّته « 2 » هي المناط في نفي القرينة
--> ( * ) ويمكن للمحقق النائيني ( قدس سره ) ان يدافع عن مسلكه بان ما ذكره السيد الشهيد رحمه اللّه صحيح بالنسبة إلى كلام سائر العقلاء ، اما الشارع المقدّس فقد عوّدنا على بيان مراده الجدّي بشكل مقطّع ، ولذلك ترى الفقهاء لا يعتبرون عموما أو اطلاقا حجّة حتى ينظروا إلى المجاميع الروائية ليتاكّدوا من عدم وجود مخصّص أو مقيّد ونحو ذلك . ( ومن يدقّق ) في مجموع ما ذكره المحقق النائيني في هذا المبحث وفي أوائل أبحاث التعارض يعرف انه يرى انعقاد الاطلاق الوارد في شخص الكلام لكن بدوا ومن غير ترتب الحجية عليه لأنه اطلاق بدوي ، ثم بعد الفحص عن قرائن منفصلة يعرف تمام المراد الجدّى للمتكلم ، بمعنى انه إن وجد قرائن تقيّد ذاك المطلق يسقط ذاك الاطلاق البدوي وبالتالي تسقط حجيته . ( بخلاف ) مقالة السيد المصنف ( قده ) الذي يرى ترتب الحجية على الظهور التصديقي لشخص الكلام ثم إذا وجدنا قرينة منفصلة مقيّدة مثلا فان الحجية تسقط دون المدلول التصديقي لشخص الكلام المطلق . وسيأتيك في أبحاث التعارض ان الصحيح هي مقالة المحقق النائيني والسيد الخوئي ( رحمهما الله ) لكن ببيان آخر . ( 2 ) اي لان كاشفية ظهور شخص الكلام