الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

101

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

ولكن قد يقال - كما عن السيد الأستاذ - انه لا ثمرة عملية يختلف بموجبها الاحتمالان الأولان ، لأنهما معا يسوّغان الفتوى بالاستحباب ولا فرق بينهما في الآثار . ولكن التحقيق وجود ثمرات عملية يختلف بموجبها الاحتمال الاوّل عن الاحتمال الثاني - خلافا لما افاده دام ظلّه - ، ونذكر فيما يلي جملة من الثمرات : الثمرة الأولى : ان يدل خبر ضعيف على استحباب فعل وخبر ثقة على نفي استحبابه ، فإذا بني على الاحتمال الاوّل وقع التعارض بين الخبرين لحجيّة كل منهما بحسب الفرض ونظرهما معا إلى حكم واقعي واحد « 1 » اثباتا ونفيا . وإذا بني على الاحتمال الثاني فلا تعارض ، لان الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب لا يثبت مؤدّاه ليعارض الخبر النافي له ، بل هو بنفسه يكون موضوعا لاستحباب واقعي مترتب على عنوان البلوغ ، والبلوغ محقّق ، وكونه معارضا لا ينافي صدق عنوان البلوغ فيثبت الاستحباب « 2 » .