الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

35

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر المنتزعة عن جعل الوجوب المشروط بالزوال . ولا ينبغي الشك في أن القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال « 1 » ، وانما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي ، لانّه مع جعل الامر بالمركّب من السورة وغيرها يكفي هذا الامر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية للسورة « * » وبدونه لا يمكن ان تتحقق الجزئية للسورة بمجرّد انشائها وجعلها مستقلّا .

--> محلّ بيانه كما قد يقال عن إرادة الطرفين للزواج واتفاقهما على ذلك واجراء العقد انها مقتض للزواج ويعبّرون عن إذن والد المرأة بالشرط ، والمجموع هو سبب الزوجية أو قل علّة الزوجية ، والامر سهل لأنه بحث في عالم الاصطلاحات ( * ) في النسخة الأصلية قال بدل « للسورة » « للواجب من السورة » وبدل « للسورة » الثانية « للواجب » وما أثبتناه أولى