الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
21
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
وثانيا : إنّ ظهور صيغة الامر في الوجوب وأيّ ظهور آخر بحاجة إلى ضمّ قاعدة حجّية الظهور ، وهي أصولية ، لانّ مجرّد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها اصوليّة ، لانّ المسألة لا تكتسب اصوليّتها من الخلاف فيها ، وانّما الخلاف ينصبّ على المسألة الاصوليّة . وهكذا يتّضح ان الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور . والاصحّ في التعريف أن يقال « علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي » . وعلى هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة الصعيد لانّها لا تشترك إلا في استنباط حال الحكم المتعلّق بهذه المادّة فقط ، فلا تعتبر عنصرا مشتركا « 1 » .
--> وهذا ضمنا وبالارتكاز واضح . وامّا بالنسبة إلى الشقّ الثاني فنقول ان ظهور كلمة الصعيد وأمثالها هي صغريات وليست كبريات في قياس الاستنباط . ( نعم ) يرد على السيد الخوئي ما أورده السيد المصنف على المحقق النائيني قبل قليل