الشيخ محمد باقر الإيرواني
12
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
بل في جميع الأبواب . قوله ص 209 س 8 : الخفقة : هي النعاس الذي يحصل للإنسان قبل أن يستمكن النوم منه . قوله ص 210 س 4 : الملحوظ فيه : أي في التعليل المشار إليه بقول الإمام عليه السّلام : « وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه الخ » . الرواية الثانية لزرارة في باب الاستصحاب روايات ثلاث ، وقد تقدّمت روايته الأولى . وهذه روايته الثانية ، وهي مضمرة أيضا حيث لم يصرّح فيها بكون الشخص المسؤول هو الإمام عليه السّلام . وتمتاز هذه الرواية بدقّتها وطولها ، فهي تشتمل على ستة أسئلة وستة أجوبة . وموطن الاستدلال جواب السؤال الثالث والسادس . ونأخذ بعرض تلك الأسئلة وأجوبتها : - الأوّل وفي السؤال الأوّل سأل زرارة عن حكم من علم بنجاسة ثوبه قبل الصلاة ثمّ طرأ عليه نسيانها وتذكّر ذلك بعد الفراغ . وقد حكم عليه السّلام في هذه الصورة بغسل الثوب وإعادة الصلاة من جديد . الثاني وفي السؤال الثاني فرض زرارة علمه بإصابة النجاسة لثوبه ولكنّه لم