الشيخ محمد باقر الإيرواني
509
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
اختصاصها بحالة عدم النسيان والتعذّر ، من قبيل حديث : « لا تعاد الصلاة الّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود » « 1 » ، حيث يدلّ على ثبوت الجزئيّة للخمسة المذكورة في جميع الحالات فلا مجال للبراءة فيها بخلاف غيرها ، فإنّ جزئيتها ليست شاملة لجميع الحالات . 2 - أن يستفاد من اطلاق دليل جزئية الجزء شمول الجزئيّة لجميع الحالات . ولا مجال لإعمال البراءة حينئذ لانتفاء الشكّ في ثبوت الجزئيّة بعد وجود الإطلاق . وفرق هذا عن سابقه أنّه في هذه الحالة يلاحظ دليل الجزء نفسه ويتمسّك بإطلاقه بخلافه في الحالة السابقة ، فإنّه يتمسّك بدليل آخر - غير دليل الجزء - كحديث لا تعاد . 3 - أن يفرض عدم ثبوت إطلاق في دليل جزئيّة السورة مثلا ، بأن كان مجملا ولكن يفرض أنّ دليل أقيموا الصلاة فيه إطلاق يدلّ على وجوب الصلاة من دون اشتراط بالسورة فيؤخذ بإطلاقه ويحكم بوجوب الصلاة حتى مع عدم قراءة السورة لنسيان أو عذر آخر . لا تقل : إذا كان دليل أقيموا الصلاة مطلقا وغير مقيّد بالسورة فلما ذا لا يؤخذ بإطلاقه ويحكم بعدم اشتراط السورة في جميع الحالات بما في ذلك حالات الاختيار وعدم العذر ؟ فإنّه يقال : إنّ الإطلاق المذكور وإن كان ثابتا لكنّه مقيّد بدليل جزئيّة
--> ( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 14 .