الشيخ محمد باقر الإيرواني

498

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

والأكثر بلحاظ حالة المرض ، ففي حالة المرض تتردد الأجزاء بين العشرة والتسعة ويشكّ في أن السورة جزء أو لا ، فتجري البراءة عن وجوب السورة بعد أن كان وجوب بقية الأجزاء معلوما . هذا إذا لم يكن لدليل جزئية السورة إطلاق يثبت بواسطته عموم جعل الجزئية لحالة المرض ، وأمّا مع وجود الإطلاق فيؤخذ بالإطلاق وتثبت به جزئية السورة في حالة المرض أيضا « 1 » . وهذا كله على العموم مما لا اشكال فيه . وإنّما وقع الإشكال في حالتين : حالة نسيان بعض الأجزاء ، حيث يوجد للشيخ الأعظم اشكال فيها وحالة تعذر بعض الأجزاء . وسوف نأخذ بالتكلم عن هاتين الحالتين . الحالة الأولى إذا علم المكلّف بأنّ السورة جزء ولم يكن له شكّ في ذلك ولكنه لم يأت بها نسيانا ثم التفت إلى نفسه بعد الصلاة وتذكر عدم الإتيان بها فما هو الموقف في هذه الحالة ؟ ومن الطبيعي حينما نطرح هذا السؤال نقطع النظر عن الروايات الخاصة

--> ( 1 ) أجل لئن كان هناك فارق بين الحالتين فالفارق هو أنّه في الحالة الثانية لا بدّ من ملاحظة دليل جزئية السورة ليرى هل فيه إطلاق يدل على جعل الجزئية حتى في حالة المرض أو لا ، فإن كان له إطلاق فلا تصل النوبة إلى إجراء البراءة وإلّا تمسك بالبراءة . وهذا بخلافه في الحالة الأولى فإنّه يتمسك بالبراءة ابتداء ومباشرة ، إذ الشكّ ليس في سعة الجزئية وضيقها ليتمسك بالإطلاق لإثبات سعتها بل في أصل ثبوتها .