الشيخ محمد باقر الإيرواني
483
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
فالجزء العاشر واجب . وإن كان الغرض إثبات الترخيص في ترك التسعة فهذا إثبات للترخيص في المخالفة القطعيّة ، فإنّ ترك التسعة معناه ترك الأقل وترك الأكثر ، وهو مخالفة قطعيّة للوجوب ، والأصل لا يجري للتأمين عن المخالفة القطعية . ومن خلال بطلان هذا الأصل المعارض يتّضح صحّة جريان استصحاب عدم تعلّق الوجوب بالجزء العاشر الثابت قبل دخول الوقت لإثبات البراءة . قوله ص 191 س 5 : لإثبات نتيجة البراءة : أي انتفاء الوجوب عن الجزء العاشر أو انتفاء تعلّق الوجوب بالأكثر . قوله ص 192 س 2 : لأنّ ذلك هو لازم بقائه : أي لأنّ ثبوت الوجوب للعشرة هو لازم بقاء كلّي الوجوب . قوله ص 192 س 3 : لأنّه لازم عقلي أي ثبوت الوجوب للعشرة لازم عقلي لبقاء كلّي الوجوب . قوله ص 192 س 9 : الثابت : صفة لعدم وجوب لا لوجوب . قوله ص 192 س 9 : أو في صدر عصر التشريع : أو قبل البلوغ أو قبل عصر التشريع أو عند الجنون - إن كانت هناك حالة جنون سابقة - فإنّه في كلّ هذه الحالات لم يكن وجوب للجزء العاشر فيجري استصحاب بقائه .