الشيخ محمد باقر الإيرواني

455

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط قوله ص 181 س 1 : والتحقيق فيها الخ : ذكرنا فيما سبق أنّ الدوران بين الأقل والأكثر له عدّة مصاديق : - 1 - الشك في الجزئية . 2 - الشك في الشرطية . 3 - الشك في التعيين والتخيير . ولحدّ الآن كنا نتكلّم في الشك في الجزئية وقد فرغنا منه . والآن نريد التحدّث عن الشك في الشرطية ، كما لو فرض الشك في شرطية الطمأنينة للصلاة . ويمكن منهجة المباحث المتعرّض لها في المقام ضمن مطالب خمسة : - 1 - اخترنا في مسألة الشك في الجزئية البراءة باعتبار انحلال العلم الاجمالي ، فالاجزاء التسعة نعلم بوجوبها بينما الجزء العاشر نشك في وجوبه فتجري البراءة عنه . ونفس هذا نختاره هنا أيضا ، أي في مسألة الشك في الشرطية ، فحينما نشك في شرطية الطمأنينة ففي الحقيقة نحن نشك في تعلّق وجوب زائد بتقيد الصلاة بالطمأنينة « 1 » ، فإذا كانت شرطا كان هناك وجوب آخر - غير وجوب بقية

--> ( 1 ) إنّما قلنا بتعلّق الوجوب الزائد بالتقيد بالطمأنينة لا بنفس الطمأنينة باعتبار أنّه لو تعلّق -