الشيخ محمد باقر الإيرواني

452

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

بحرمته لا معنى لجريان أصل البراءة لنفي الحرمة إذ الأصل يجري حالة الشك دون حالة العلم . أمّا لما ذا كان الاتيان بالسورة بقصد الجزئية محرّما حتما ؟ إنّ ذلك باعتبار صدق التشريع إذ مع عدم العلم بجزئية السورة يكون الاتيان بها بقصد الجزئية تشريعا محرّما حتى على تقدير ثبوت الجزئية واقعا النتيجة النهائيّة ومن خلال استعراض البراهين الستّة على وجوب الاحتياط عند الشكّ في الجزئية ومناقشتها اتّضح أنّه لا يجب الاحتياط عند الشكّ في الجزئية وأنّ الصحيح هو البراءة . قوله ص 174 س 12 : يتبيّن مما تقدّم : أي من خلال النقطة الأولى والثانية . قوله ص 174 س 13 : كما تقدّم : في موارد منها القسم الأوّل من هذه الحلقة في مبحث امكان تعلّق الأمر بقصد القربة ص 365 من الحلقة . قوله ص 175 س 4 : فيجري عليه نفس ما جرى على الواجب : أي فكما قيل في الواجب انّه بمقدار الأقل معلوم وبمقدار الأكثر مشكوك تجري البراءة عنه كذلك يقال في الغرض انّه بمقدار الأقل معلوم وبمقدار الزائد حيث انّه مشكوك فيجري الأصل لنفيه . قوله ص 175 س 6 : بالوصول إذا وصل الخ : أي شرط تنجّز الغرض