الشيخ محمد باقر الإيرواني
420
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
المنجزية مع أن المفروض إمكان مخالفته القطعية أو ينقلب منجزا لإمكان مخالفته القطعية ؟ ان هذا سؤال يترك جوابه إلى بحث الخارج . قوله ص 155 س 2 : سواء كان شكا بدويا : وهو إشارة إلى الحالة الأولى من حالات الشكّ الأربع التي مرّ البحث عنها ص 29 من الحلقة . وقوله « أو مقرونا بالعلم الإجمالي » إشارة إلى الحالة الثانية من حالات الشكّ التي مرّ البحث عنها ص 73 من الحلقة . قوله ص 155 س 4 : وهما احتمال إلخ : أي إنّ أحد الاحتمالين احتمال التكليف والاحتمال الآخر احتمال الترخيص من دون أن يكون كلا الاحتمالين احتمال التكليف . قوله س 155 س 8 : بالعلم الإجمالي بالجامع إلخ : المراد من الجامع عنوان أحدهما . وتقدير العبارة : وأخرى يكون مقرونا بالعلم الإجمالي بأحد التكليفين : الوجوب أو الحرمة . قوله ص 156 س 3 : منجزا في نفسه : أي بقطع النظر عن معارضته بالاحتمال الآخر . قوله ص 156 س 8 : بإطلاقها : حيث لم تقيد بما إذا دار الأمر بين احتمالين لا أكثر : احتمال التكليف واحتمال الترخيص ، بل هي تشمل بإطلاقها المورد ، أي حالة دوران الأمر بين احتمالات ثلاثة . قوله ص 156 س 9 : وما سبق من شكّ : أي الشكّ في التكليف المتقدم في الحالة الأولى من حالات الشكّ الأربع . قوله س 156 س 13 : بجنس الإلزام : أي الشامل للالزام الوجوبي