الشيخ محمد باقر الإيرواني

40

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

قوله : ص 16 س 5 : بحتة : أي خالصة من التنزيل والإحراز . قوله ص 16 س 7 : بوجهين : ففي الوجه الأوّل يكون الأصل تنزيليا ، وفي الوجه الثاني يكون محرزا . قوله ص 16 س 8 : الحكم الظاهري : وهو الحلّية الظاهرية مثلا ، كما وأنّ المراد من الحكم الواقعي هو الحلال الواقعي . قوله ص 17 س 1 : مدفوعة : الصواب : مدفوعه . والمقصود من المدفوع العذرة والبول . قوله ص 17 س 2 : فكذلك حكمها : أي طهارة المدفوع تكون ثابتة أيضا بالتنزيل . قوله ص 17 س 3 : ننقح : أي نثبت . قوله ص 17 س 4 : وهكذا : أي في أمثلة أخرى . قوله ص 17 س 10 : فلم يبق . . . : وقد تقول إذا كان السيد الخوئي يرى أنّ الاستصحاب امارة كبقيّة الامارات فلما ذا يقدّم خبر الثقة مثلا على الاستصحاب حين اجتماعهما ؟ ان النكتة تقدّمت ص 12 من الحلقة كما وتأتي أيضا ص 362 . قوله : ص 18 س 3 : وإلّا فلا : أي وإن لم ينضمّ إليه قوّة الاحتمال فلا يكون أصلا محرزا بل أصلا بحتا . قوله ص 18 س 5 : في مثبتاتها : أي في اللوازم غير الشرعية . قوله ص 18 س 5 : إلّا أنّ . . . : أي أنّ قوّة الكشف والاحتمال في قاعدة الفراغ إذا لم تنفع في إثبات اللوازم غير الشرعية ففي أي مجال تنفع إذن ؟ قوله ص 18 س 8 : العلم بعدم التذكر : أي العلم بالغفلة التامّة حين العمل .