الشيخ محمد باقر الإيرواني
394
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
قوله ص 142 س 16 : على كل تقدير : بل على تقدير كون الثلاثة الأولى حيضا يجب عليها بالفعل التجنب عن دخول المسجد وامّا على تقدير كون الثلاثة الثانية حيضا فليس عليها وجوب فعلي بالتجنب . قوله ص 143 س 13 : وفعليته : عطف تفسير لثبوته . قوله ص 143 س 14 : على كل تقدير : بل يكون منجزا على تقدير ثبوته في بداية الشهر ولا يكون منجزا على تقدير ثبوته في منتصفه . قوله ص 144 س 3 : ولو في زمان : الصواب : ولو في عمود الزمان . قوله ص 144 س 8 : عن الطرف الفعلي بالأصل الخ : الصواب : عن الطرف الفعلي بالأصل الخ . قوله ص 144 س 12 : بالنحو المناسب الخ : فزمان الأصل الأول هو الثلاثة الأولى وزمان الأصل الثاني هو الثلاثة الثانية ، ودليل الأصل لا يمكن ان يشمل كلا من الأصل الأول في وقته المناسب - وهو الثلاثة الأولى - والأصل الثاني في وقته المناسب له وهو الثلاثة الثانية . قوله ص 145 س 10 : لما يعرف من مسألة إلخ : تقدم البحث عن وجوب المقدمة المفوتة في القسم الأوّل من الحلقة الثالثة ص 347 وهي كل مقدمة يفوت إمكان امتثال الواجب في ظرفه لو لم يؤت بها قبله كالغسل قبل الفجر في شهر رمضان حيث انّه لو لم يؤت به قبل الفجر يفوت إمكان الإتيان بالصوم بعد الفجر . قوله ص 146 س 3 : كذلك : أي في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة .