الشيخ محمد باقر الإيرواني

371

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

انطباق النجاسة على كل طرف وليس اطمئنانا بالانطباق . قوله ص 133 س 5 : والحالة هذه : أي ان لنا علما إجماليا بكذب بعض الامارات . قوله ص 133 س 10 : وإذا أخذنا مجموعة الاطمئنانات الأخرى : أي مع الاطمئنان الاوّل ونسبناها له . قوله ص 133 س 12 : بمجموع متعلقاتها : أي الاطمئنان بعدم انطباق النجس على 999 إناء . قوله ص 133 س 13 : على سائر : أي جميع . والمقصود جميع 999 إناء . قوله ص 133 س 13 : المساوق : أي الملازم . وهو صفة للاطمئنان بعدم الانطباق . قوله ص 133 س 14 : على غيرها : وهو الإناء الأوّل . والمراد من الانطباق انطباق المعلوم بالإجمال ، أي النجس . قوله ص 134 س 8 : عمليا : الأنسب : عملا . قوله ص 134 س 13 : فيما تقدم : أي ص 110 . قوله ص 134 س 14 : السالفة الذكر : أي ص 111 . قوله ص 135 س 10 : وجود : الصحيح : وجوب . قوله ص 135 س 15 : والحالة هذه : أي فرض عدم القدرة على المخالفة القطعية . قوله ص 136 س 1 : على كل حالات العجز : أي وان لم يكن سبب العجز كثرة الأطراف .