الشيخ محمد باقر الإيرواني
350
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
التلف يثبت ان الإناء الأوّل كان طاهرا قبل تلفه فيترتب على ذلك طهارة ملاقيه وهو الثوب . وإذا كان أصل الطهارة في الإناء الأوّل قابلا للجريان كان معارضا لأصل الطهارة في الإناء الثاني « 1 » ، وبعد تعارضهما يرجع إلى أصل طهارة الثوب بلا مانع . قوله ص 126 س 16 : أحدهما المعين : إنما افترض تعين الإناء الذي لاقاه الثوب لأنه بدونه لا يحصل العلم الإجمالي الثاني الجديد . قوله ص 127 س 2 : وان وجب الاجتناب عن المائعين : لأجل العلم الإجمالي الأوّل . قوله ص 127 س 9 : كما تقدم : أي ص 125 من الحلقة . قوله ص 127 س 10 : ان الركن الثالث : وهو تعارض الأصول في الأطراف . والمقصود انهدامه في العلم الإجمالي الثاني حيث يجري أصل الطهارة في الثوب بلا معارضة أصل الطهارة في الإناء الثاني . قوله ص 128 س 6 : لاقن : الصواب : لاقى .
--> ( 1 ) أجل إذا فرض ان الأصل الجاري بعد التلف لا اثر له - كما إذا كان الأصل أصل البراءة - لم يكن جاريا لمحذور اللغوية .