الشيخ محمد باقر الإيرواني

35

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

كل عنوان يؤخذ في موضوع الحكم ظاهر في انّه بوجوده الواقعي مأخوذ في الموضوع - ومن الواضح انّ أصل الحلّ يثبت على رأي الآخوند حلّية ظاهرية بدون تنزيل الحيوان منزلة الحلال الواقعي لتثبت بذلك طهارة بوله . الأصل المحرز 2 - أن ينزل احتمال البقاء « 1 » - أو نفس الاستصحاب مثلا - منزلة اليقين بالبقاء ، كما هو الحال في الاستصحاب على رأي الميرزا والسيد الخوئي حيث ذهبا إلى أنّ المجعول فيه هو الطريقية ، أي ان احتمال البقاء نزل منزلة اليقين بالبقاء . وبعد ان اتّفقا على ذلك اختلفا في انّ احتمال البقاء حينما نزل منزلة اليقين هل نزل منزلة اليقين من حيث خصوصية الجري العملي أو من حيث خصوصية الكاشفية « 2 » ، فالميرزا اختار الأوّل أي أنّ احتمال البقاء نزل منزلة اليقين من حيث الجري العملي فحينما يقال ابن علي البقاء فالمقصود ابن علي بقاء الحالة السابقة

--> ( 1 ) ذكر احتمال البقاء الذي هو مختص بباب الاستصحاب من باب المثال لا لخصوصية له . ( 2 ) فإنّ لليقين أربع خصوصيات على ما ذكر الميرزا : - أ - كونه كاشفا عن الواقع . ب - الجري العملي على طبقه . ج - كونه منجزا ومعذرا . د - كونه صفة نفسية تتّسم بالثبات والاستقرار وعدم التزلزل بخلاف صفة الشكّ . والصفة الأولى هي المجعولة في الامارة ، والثانية هي المجعولة في الأصل المحرز ، والثالثة هي المجعولة في الأصل الذي لا يكون تنزيليا ولا محرزا ، وأمّا الرابعة فهي من الصفات التكوينية المختصّة باليقين ولا يمكن إثباتها لغيره .