الشيخ محمد باقر الإيرواني

341

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

الدقيقة دون ما بعدها . وكأن القائل بعدم منجزية العلم الثاني يتخيل ان سقوط الأصلين في العلم الأوّل سقوط حقيقي لا يمكن معه العود ولكنه تخيل باطل كما أوضحنا . قوله ص 125 س 11 ادن : الصواب اذن . قوله ص 125 س 12 : على كل تقدير : فعلى تقدير كون النجاسة ثابتة في إناء ( 3 ) يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا لوجوب تركها وأما على تقدير ثبوتها في إناء ( 2 ) فلا يكون منجزا لوجوب تركها لأن وجوب تركها قد تنجز بالعلم الإجمالي الأوّل . قوله ص 125 س 15 : وتعارض الأصول في الأطراف كذلك : هذا عطف على قوله « التنجيز » . ثم إن قوله « لا يوجب التنجيز في كل زمان » ناظر إلى صيغة الشيخ العراقي . وقوله « وتعارض الأصول . . . » ناظر إلى صيغة الميرزا . وقوله « كذلك » أي في كل زمان .