الشيخ محمد باقر الإيرواني
323
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
ومعه فكما لا يمكن أخذ الاستبعاد قيدا في المعلوم بالاجمال لعدم اختصاصه بطرف معين كذلك لا يمكن أخذ رؤية وقوع القطرة فيه لعدم اختصاص الرؤية بطرف معيّن . وكما يمكن أخذ وقوع القطرة قيدا فيه كذلك يمكن أخذ ملاقاة الكلب قيدا فيه . وبالجملة لا نعرف وجها للفرق . قوله ص 121 س 3 : لا يصلح : أي السبب . قوله ص 121 س 7 : بقيد زائد : وهو الاستبعاد مثلا . قوله ص 121 س 12 : حقيقة : أي لا ينحل انحلالا حقيقيا . والتقييد بذلك لا للاحتراز عن الانحلال الحكمي ، بل لأنّ محل الكلام انما هو في الانحلال الحقيقي إذ الكلام في الانحلال الحكمي يأتي في الحالة الرابعة . قوله ص 121 س 14 : وانهدام الركن الثاني : وهذا أشبه بعطف التفسير على الانحلال الحقيقي . المقصود من انهدام الركن الثاني سراية العلم من الجامع إلى الفرد . قوله ص 121 س 16 : إذا احرز الخ : أي ما دام المعلوم التفصيلي متّحدا ومصداقا للمعلوم الاجمالي .