الشيخ محمد باقر الإيرواني

318

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

المعلوم بالاجمال فيصح ان نقول إن معلومنا الإجمالي هو نجاسة أحد الأواني نجاسة ناشئة من وقوع القطرة . ومثال الحالة الثانية : ما إذا كان لدينا أواني عشرة وكان إلى جنبها كلب عطشان فإنه بعد مضي فترة يحصل لنا علم إجمالي بنجاسة واحد من الأواني على الأقل إذ من البعيد جدا ان الكلب مع عطشه لم يشرب من أحدها . وسبب العلم الإجمالي المذكور الاستبعاد . وهذا السبب لا يختص بطرف دون آخر إذ الاستبعاد لا يختص واقعا بأحد الأطراف بل نسبته إلى جميع الأطراف بدرجة واحدة « 1 » . ولأجل عدم اختصاصه واقعا بطرف معين فلا يصح اخذه قيدا في المعلوم بالاجمال فلا يمكن ان نقول إن المعلوم الاجمالي هو نجاسة أحد الأواني نجاسة ناشئة من الاستبعاد ، فان الاستبعاد لا يختص بأحد الأواني حتى يؤخذ قيدا فيه . وبعد اتضاح هاتين الحالتين نأخذ الحالة الأولى أولا ونطرح فيها السؤال التالي : متى ينحل العلم الاجمالي بنجاسة أحد الأواني - نجاسة ناشئة من وقوع القطرة - بالعلم التفصيلي انحلالا حقيقيا ؟ والجواب : انّه توجد في هذه الحالة شقوق ثلاثة هي : - أ - ان يعلم إجمالا بنجاسة أحد الأواني نجاسة ناشئة من وقوع قطرة الدم ثم يحصل العلم التفصيلي بذلك الاناء الذي اصابته القطرة ، أي يتعلق العلم

--> ( 1 ) أجل النجاسة الثابتة بسبب الاستبعاد وان كانت مختصة ببعض الأطراف إلّا ان الاستبعاد الذي هو سبب العلم بالنجاسة لا يختص ببعض الأطراف . هذا ولكن سيأتي منّا فيما بعد التعليق على ذلك .