الشيخ محمد باقر الإيرواني

266

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

وبعد عدم جريان أصل الطهارة في الإناء المعين فاللازم عند اشتباهه بالاناء الآخر ان لا يجري أصل الطهارة لا في كلا الإناءين - لأنّ المفروض عدم جريانه في أحدهما الذي شهدت البينة بنجاسته - ولا في أحدهما لأنّه بلا مرجح . وبذلك يتنجز الطرفان ويلزم تركهما ، ويصير المورد نظير ما لو علم علما وجدانيا بنجاسة اناء زيد ثم فرض اشتباهه بإناء عمرو فكما يجب تركهما معا كذلك في المقام . خلاصة ما تقدّم وخلاصة ما تقدم هو لزوم الاجتناب عن كلا الإناءين في كلتا الحالتين لعدم جريان أصل الطهارة لا في الإناءين معا ولا في أحدهما . اما إنّه في الحالة الأولى يلزم الاجتناب عنهما فلانّه بعد الجمع بين دليل البينة ودليل أصل الطهارة بتقديم دليل البينة يلزم عدم جريان الأصل لا في كلا الإناءين لأنّه خلف تقدم البينة ولا في أحدهما لأنه بلا مرجح . وأمّا أنّه في الحالة الثانية يلزم الاجتناب عنهما فلانه بعد عدم جريان الأصل في الاناء الذي شهدت البينة بنجاسته من جهة الحكومة لا يمكن جريان الأصل لا في كلا الإناءين ولا في أحدهما . الركن الثاني والركن الثاني لمنجزية العلم الإجمالي ان يكون العلم واقفا على الجامع وغير سار إلى الفرد ، إذ لو سرى إلى الفرد انقلب إلى علم تفصيلي بالفرد ، فإذا