الشيخ محمد باقر الإيرواني

259

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

باستصحاب النجاسة . قوله ص 100 س 17 : وانه كلما الخ : هذا إشارة إلى استدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية . قوله ص 101 س 13 : على كل تقدير أو على بعض التقادير : سيأتي منه قدّس سرّه في الصفحة التالية ذكر الأمثلة لذلك . قوله ص 101 س 17 : اما الأوّل : أي عدم منجزية العلم الإجمالي بنجاسة احدى الحديدتين . قوله ص 102 س 3 : واما الثاني : أي منجزية العلم الإجمالي بنجاسة أحد الماءين أو بنجاسة أحد الثوبين . قوله ص 102 س 4 : ومثل الأوّل : هذا إشارة إلى صورة كون العلم الاجمالي علما بالموضوع الكامل على أحد تقديرين . والمقصود : ان العلم الإجمالي بما يكون جزء الموضوع على كلا التقديرين هو مثل العلم الإجمالي بما يكون جزء الموضوع على أحد تقديرين فكلاهما ليس منجزا .