الشيخ محمد باقر الإيرواني
254
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
أيضا ، ومعه فيسقط الجميع بالمعارضة ولا يبقى لدينا أصل يجري بلا معارض . وبناء على هذا لا تظهر ثمرة عملية بين المسلكين وإنّما تظهر على الرأي الأوّل فقط . وتحقيق ما هو الصحيح من هذين الرأيين يترك لبحث الخارج . خلاصة ما تقدّم والخلاصة من كل ما تقدم ان العلم الإجمالي : - 1 - يستدعي حرمة المخالفة القطعية - بمعنى حرمة ارتكاب كلا الإنائين معا - من دون فرق بين رأي المشهور القائل بقبح العقاب بلا بيان ورأي السيد الشهيد القائل بمنجزية الاحتمال . 2 - ويستدعي أيضا وجوب الموافقة القطعية ، بمعنى أنه يجب ترك كلا الإنائين ولا يجوز ارتكاب حتى الواحد منهما ، وذلك من جهة ان احتمال الحرمة الثابت في كل إناء ينجز وجوب تركه فان احتمال التكليف منجز على مسلك حق الطاعة . أجل الاحتمال منجز في نظر العقل بشرط عدم ترخيص الشارع في ارتكاب كلا الإنائين وإلّا لم يكن منجزا ، فان حكم العقل بمنجزية الاحتمال معلق على عدم ترخيص الشارع في مخالفة الاحتمال ، ومن هنا لم يكن الاحتمال منجزا إلّا إذا تعارضت الأصول في الطرفين فإنّه بعد المعارضة والتساقط لا يبقى ترخيص في أحد الطرفين فيكون الاحتمال منجزا . وبهذا نعرف ان توقف المنجزية على تعارض الأصول في الأطراف لا يختص