الشيخ محمد باقر الإيرواني
247
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض والحالات الثلاث هي كما يلي : - الحالة الأولى وهي الحالة التي ذكرها الشيخ العراقي . وحاصلها : إنّه لو فرضنا وجود إناءين : رقم ( 1 ) ورقم ( 2 ) ، وعلمنا بوقوع نجاسة في أحدهما وفرضنا ان اناء رقم ( 2 ) كنا نعلم بطهارته سابقا بينما إناء رقم ( 1 ) كنا نجهل حالته السابقة . في مثل هذه الحالة تحصل لدينا ثلاثة أصول : أصل الطهارة في إناء رقم ( 1 ) وأصل الطهارة في إناء رقم ( 2 ) واستصحاب الطهارة في إناء رقم ( 2 ) ، وتثبت المعارضة بين أصلين من هذه الأصول ، وهما أصل الطهارة في رقم ( 1 ) واستصحاب الطهارة في رقم ( 2 ) ، فان أصل الطهارة في رقم ( 1 ) يقول إن إناء رقم ( 1 ) طاهر واستصحاب الطهارة في رقم ( 2 ) يقول إن إناء رقم ( 2 ) طاهر ، وحيث إنّه لا يمكن جريانهما معا للعلم بطرو النجاسة على أحد الإنائين فيحصل التعارض بينهما ويتساقطان . وبعد تساقطهما يبقى أصل الطهارة في إناء رقم ( 2 ) بلا معارض فنرجع إليه ونثبت ببركته طهارة إناء رقم ( 2 ) . وهنا تظهر الثمرة بين المسلكين إذ بناء على مسلك الاقتضاء يجري أصل الطهارة المذكور ويثبت بذلك طهارة إناء رقم ( 2 ) ، فان منجزية العلم الإجمالي