الشيخ محمد باقر الإيرواني
243
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
هذا إشارة إلى صيغة الشيخ العراقي . قوله ص 95 س 11 : قبل الآخر : أي قبل ارتكاب الآخر . قوله ص 95 س 13 : ان التقييد إنّما يراد لإلغاء : لعل العبارة الأوضح : ان التقييد لا يصح بلحاظ الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل وإنّما يصح بلحاظ الحالة التي لا معارض الخ . قوله ص 95 س 15 : كذلك : أي من حالات الطرف الآخر . قوله ص 96 س 8 : الدفع الأوّل : وهو رفع اليد عن الاطلاقين الاحواليين . والمراد من « الدفع الثاني » : رفع اليد عن الاطلاق الإفرادي والأحوالي في أحد الطرفين خاصة . قوله ص 97 س 2 : ومدلوله التصديقي : عطف تفسير . قوله ص 97 س 4 : كذلك : أي بعدم ارتكاب الآخر . قوله ص 97 س 7 : مرتبة ناقصة : أي متوسطة فإنها ناقصة عن المرتبة العالية . قوله ص 97 س 8 : تقتضي التحفظ الاحتمالي : والتحفظ الاحتمالي يحصل بالترخيص في الجامع فانّ من ترك طرفا وأتى بطرف يحتمل تحقق الملاك اللزومي ضمن الطرف الذي أتى به . قوله ص 97 س 9 : واستفادة ذلك : أي المرتبة الناقصة من الاهتمام التي تقتضي التحفظ الاحتمالي . قوله ص 97 س 10 : بإطلاق دليل الأصل : بعد تعذر العمل بالاطلاقين وافتراض ان الضرورة تقدر بقدرها .