الشيخ محمد باقر الإيرواني

174

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

لكونه أمرا عباديا . الأولى في الجواب عرفنا انّ الشبهة السابقة أجيب عنها بأنّ الأمر الجزمي ثابت وهو الأمر الاستحبابي بالاحتياط . هذا ولكن يوجد جواب آخر أولى من هذا الجواب وهو أن يقال : انّ الإتيان الركعتين بنحو قربي لا يتوقّف على وجود أمر جزمي بل يكفي الإتيان بهما بنيّة رجاء المطلوبية ، فكما انّ قصد امتثال الأمر الجزمي يحقق التقرب كذلك قصد امتثال الأمر المحتمل . قوله ص 65 س 2 : واستحبابه : عطف تفسير على مطلوبيته . قوله ص 65 س 5 : ثبوتا : أي واقعا . قوله ص 65 س 9 : إذ يكفي فيه نفس التكليف : المناسب إضافة كلمة « احتمال » أي يكفي فيه احتمال التكليف . . . قوله ص 65 س 13 : وقد تقدّم : أي في الحلقة الثانية ص 302 . قوله ص 65 س 14 : في هذه المرحلة : أي في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي . قوله ص 65 س 14 : لا يستتبعان : فرارا من محذور التسلسل . قوله ص 66 س 4 : لملاك الخ : هذا تفسير لقوله : « نفسيا » . وقوله : « وراء » بمعنى غير . قوله ص 66 س 5 : بملاك الخ : هذا تفسير لقوله : « طريقيا » . قوله ص 66 س 12 : فيه : أي المشار إليه في الوجه الثاني . قوله ص 66 س 14 : واستتباع : عطف تفسير لقوله : « الملازمة » .